مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

463

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

غيبته فوِّض أمرها بيد الفقيه الجامع للشرائط ، وأحد مصارفها أيتام السادة ؛ لأنّهم من ذوي القربى الذين كانوا ذا سهم منه . عدم اختصاص الخمس بأيتام السادة في فقه أهل السنّة فقهاء المذاهب الأربعة من أهل السنة لا يعتقدون باختصاص سهم من الخمس بأيتام السادة ، كما قال به فقهاء الشيعة ، بل قالوا : كان سهم الأيتام في الخمس لكلّ يتيم ، سواء كان من أولاد بني هاشم أو من غيرهم ، كما قالوا به في المساكين وابن السبيل ، لإثبات هذا نذكر شطراً من كلماتهم . أ - الشافعية : قال الفقيه الشافعي النووي : « ويقسّم الخمس على خمسة أسهم : سهم لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . . . فأمّا سهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه يصرف في مصالح المسلمين - إلى أن قال : - وأمّا سهم ذوي القربى فهو لمن ينتسب إلى هاشم والمطّلب ابني عبد مناف . . . وأمّا سهم اليتامى فهو لكلّ صغير فقير لا أب له ، فأمّا من له أب فلا حقّ له فيه . . . وأمّا سهم المساكين فهو لكلّ محتاج من الفقراء والمساكين . . . » « 1 » . ب - الحنفية : قال الكاساني : « فيقسّم الخمس عندنا على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدّمون ، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء ، وعند الشافعي لذوي القربى سهم على حدّه يصرف إلى غنيّهم وفقيرهم » « 2 » . والظاهر من كلامه أنّه يدخل فقراء ذوي القربى في الثلاثة الذين يستحقّون

--> ( 1 ) المجموع شرح المهذّب 21 : 162 - 163 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 102 .